للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بينهما صح، وإن اشتركا في أجرة عين الدابتين، أو أنفسهما إجارة خاصة لم يصح، ولكلٍ منهما أجرة دابته، ونفسه ولو اشتركا لأحدهما آلة قصارة، ولآخر بيت يعملان بها فيه صح.

ولو اشترك ثلاثة، لواحدٍ دابة، ولآخر رحى، وللثالث دكان، ورابع يعمل، ففاسدتان (١) وللعامل الأجرة، وعليه لرفقته أجرة آلتهم، وقياس نصه صحتها، واختاره الْمُوَفَّق (٢) وغيره.

قال المنُقِّح (٣): وهو أظهر.

ومن استأجر من الأربعة ما ذكر للطحن صح، والأجرة بقدر القيمة.

وإن تقبل الأربعة الطحن في ذممهم صح، والأجرة أرباعًا، ويرجع كل واحدٍ على رفقته؛ لتفاوت قدر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل.

وإن قال: أجر عبدي والأجرة بيننا فله أجرة مثله.

وتصح شركة شهودٍ، قاله أبو العباس (٤).

وللشاهد أن يقيم مقامه، إن كان على عملٍ في الذمة، وكذا إن كان الجعل على شهادته بعينه، وموجب العقد المطلق التساوي في العمل،


(١) لأنهما ليسا من قبيل الشركة ولا المضاربة؛ لأنه لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروض ولا إجارة؛ لأنها تفتقر إلى مدة معلومة وأجر معلوم ففسدتا. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٥٢٩.
(٢) ينظر: المغني ٥/ ١٠.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٦٩.
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٧٦، ٧٨، ونقل عنه صاحب الفروع ٧/ ١١٢، والإقناع ٢/ ٢٧٣، وكشاف القناع ٣/ ٥٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>