للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لوالديه/ [٦٤/ أ] وفرطًا، وأَجرًا، وشفيعًا مجابًا، اللهم ثقِّل به موازينهما، وأَعظم به أجورهما، وأَلحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم (١).

وإن لم يعرف إسلام والديه، دعا لمواليه ويقول في دعائه لامرأة: اللهم إن هذه أَمتك، ابنة أَمتك، وفي خنثى هذا الميت ونحوه.

ويقف بعد الرابعة قليلاً، ولا يدعو، ولا يتشهد قبل الرابعة ولا يسبِّح نصًّا (٢)، ولا بأس بتيامنه، ويسلم تسليمة واحدة، ويجوز ثانية عن يمينه نصًّا (٣)، ويجوز تلقاء وجهه نصًّا (٤) ويرفع يديه مع كل تكبيرةٍ نصًّا (٥)، ويسن وقوفه مكانه حتى ترفع نصًّا (٦)، والواجب من ذلك قيام إن كانت الصلاة فرضًا، فلا تصح من قاعدٍ.

وتكبيرات أربعًا، فإن نقص عنها غير مسبوق تكبيرةً عمدًا بطلت، وسهوًا يكبر مالم يطل الفصل، فإن طال، أو وجد منافٍ من كلامٍ ونحوه


(١) لم أجد هذا الدُّعاء في كتب السنة. وقد ذكره عدد من العلماء منهم الْمُوَفَّق ابن قدامة في الكافي ١/ ٣٦٥، وإبراهيم بن مفلح في المبدع ٢/ ٢٥٤، والحجاوي في الإقناع ١/ ٢٢٥، وابن النجار في منتهى الإرادات ١/ ١١٢، والبهوتي في كشاف القناع ٢/ ١١٥.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٣٣٨، والمبدع ٢/ ٢٢٥، والإنصاف ٢/ ٥٢٣، وكشاف القناع ٢/ ١١٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٢.
(٣) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٣١٥، والإنصاف ٢/ ٥٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٢.
(٤) ينظر: المغني ٢/ ٣٦٦، وشرح الزركشي ٢/ ٣١٥، والإنصاف ٢/ ٥٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٢.
(٥) ينظر: عمدة الفقه ص ٣٤، والعدة ص ١٣٠، والمبدع ٢/ ٢٥٥، والإنصاف ٢/ ٥٢٣.
(٦) ينظر: الفروع ٣/ ٣٣٩، والإقناع ١/ ٢٢٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>