للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجعل المئزر مما يلي جسده/ [٦٣/ أ] ولا يزر عليه القميص، ويدفن في مقبرةٍ مُسَبَّلَةٍ بقول بعض الورثة؛ لأنه لا منة، وعكسه الكفن، والمؤنة نصًّا (١)، ولو بذله بعض الورثة من نفسه لم يلزم بقيتهم قبوله.

ويسن تكفين امرأةٍ في خمسة أثوابٍ بيضٍ، إزارٍ، وخمارٍ، وقميصٍ وهو الدرع، ولفافتين.

ونصه (٢) وجزم به جماعةٌ (٣) خرقة تشد بها فخذاها، ثم مئزر، ثم قميص، وخمار، ثم لفافة، ولا بأس أن تُنَقَّبَ ذكره جماعة (٤).

ويسن تغطية نعشٍ بأبيض، ويكره بغيره، وإن مات مسافرٌ كفنه رفيقه من ماله، فإن تعذر فمنه، ويؤخذ من تركته، أو ممن تلزمه نفقته إن نوى الرجوع ولا حاكم، فإن وجد حاكم وأذن فيه رجع، وإن لم يأذن ففي الرجوع روايتان (٥).


(١) ينظر: المغني ٣/ ٣٨١، والفروع ٣/ ٣١٤، والمبدع ٢/ ٢٤٤.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ١/ ٢١٣، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١٣٧، والكافي ١/ ٣٦٠، وعمدة الفقه ص ٣٣، والعدة ص ١٢٨، والمحرر ١/ ١٩٢، والإنصاف ٢/ ٥١٣.
(٣) ينظر: مختصر الخرقي ص ٣٧، والمغني ٢/ ٣٥٠، والمحرر ١/ ١٩٢، والفروع ٣/ ٣٢٣، وشرح الزركشي ٢/ ٢٩٦، والإنصاف ٢/ ٥١٣.
(٤) منهم ابن الزاغوني، وابن تميم، وابن حمدان. ينظر: الفروع ٣/ ٣٢٣، والإنصاف ٢/ ٥١٣، وكشاف القناع ٢/ ١٠٨.
(٥) والمذهب الرجوع. ينظر: الإقناع ١/ ٢٢٣، وكشاف القناع ٢/ ١٠٨، وكشف المخدرات ١/ ٢٢٩، ومطالب أولي النهى ١/ ٨٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>