للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن سقطت عنه؛ لعذرٍ كمرضٍ، وخوفٍ ونحوهما غير سفرٍ إذا حضرها وجبت عليه، وانعقدت به، وأمَّ فيها.

ومن صلّى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، لم تصح صلاته، والأَفضل لمن لا تجب عليه التأخير،/ [٥٢/ ب] حتى يصلّي الإمام، فإن صلّوا قبله صحت، ولو زال العذر ولا إعادة، إلا الصبي إذا بلغ فلا يسقط فرضه.

ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة، السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلّي، إلا أن يخاف فوت رفقته وتقدم (١).

ويجوز قبله مع الكراهة، وعنه (٢) لا يجوز بعد الفجر، إن لم يأت بها في طريقه مطلقًا، ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروطٍ:

أحدها: الوقت فلا تصح قبله، وأَوَّله أَوَّل وقت صلاة العيد نصًّا (٣) كما سيأتي (٤).

وتفعل فيه جوازًا ورخصةً، وتجب بالزوال، وفعلها بعده أفضل، وآخره آخر وقت الظهر، وإن خرج وقتها قبل فعلها امتنعت الجمعة، وصلّوا ظهرًا.


(١) في فصل في الموقف. لوح رقم (٤٧/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٧٨].
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ١٦٢، والفروع ٣/ ١٤٥، والمبدع ٢/ ١٤٩، والإنصاف ٢/ ٣٧٣.
(٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٦٢:
لجمعة وقت الوجوب يدخل … إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا
(٤) في باب صلاة العيدين. لوح رقم (٥٦/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٠٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>