للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقريبًا إذا لم يكن عذرٌ، لأهل قرية خارج بلدها ينقصون عن أربعين.

ومن في خيامٍ ونحوها، ومسافرٍ دون قصر نصًّا (١) فتلزمهم بغيرهم.

ولا تجب على مسافرٍ سفر قصر، ومن دونه وبينه وبين موضعها أكثر من فرسخٍ.

فلو أقام مسافرٌ ما يمنع القصر ولولم ينو استيطان الشغل، أو علم ونحوه لزمته بغيره.

ولا يؤم فيها، ولا جمعة بمنى (٢)، وعرفة نصًّا (٣)، ولا عبد، ومعتق بعضه، ومكاتب (٤) ونحوهم.

وهي أفضل في حقهم من الظهر؛ للخلاف في وجوبها عليهم، ولا امرأة، وخنثى ومن حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد به، فلا يحسب من العدد المعتبر، ولا يؤم فيها (٥).


(١) ينظر: المغني ٢/ ٢٦٨، والشرح الكبير ٢/ ١٤٤، والمبدع ٢/ ١٤٦.
(٢) منى: مشعر من مشاعر الحج، وهي أقربها إلى مكة، سميت بذلك؛ لما يمنى بها من الدماء، أي: يراق، وقيل غير ذلك، وهي تقع بين جبلين مطلين عليها، وتمتد من جمرة العقبة، إلى وادي محسر، وفيها الجمرات الثلاث، ومسجد الخيف. ينظر: معجم البلدان ٥/ ١٩٨.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ١٣٧، والإقناع ١/ ١٩٠، وكشاف القناع ٢/ ٢٣.
(٤) المكاتب بفتح التاء: العبد الذي اشترى نفسه من سيده بمال مؤجل، إلى أوقات معلومة. ينظر: المغني ٦/ ٤١٥، والشرح الكبير ٧/ ٢٤١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٦٨.
(٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٦٧:
ولا يؤم العبد والمسافر … في جمعة دليله فظاهر
لا فرق أن كان كمال العدد … بغيره أو لم يكن في مقصدي

<<  <  ج: ص:  >  >>