(٢) ذكر ابن رجب بعض النصوص قبل كلامه، فقال: مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث سعد بن أبي وقاص: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم؛ فحرم من أجل مسألته". -وسيأتي تخريجه قريبا- وقد دل القرآن على مثل هذا أيضا في مواضع كقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)} [الأنعام: ١٤٥] فهذا يدل على أن ما لم فليس بمحرم. وكذلك قوله تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: من الآية ١١٩] فعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه، معللا بأنه قد بين لهم الحرام وهذا ليس منه؛ فدل على أن الأشياء على الإباحة، وإلا لما لحق اللوم بمن امتنع من الأكل مما لم ينص له على حكمه بمجرد كونه لم ينص. انظر: جامع العلوم والحكم ص ٢٨٣. (٣) جامع العلوم والحكم ص ٢٨٣. (٤) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، كتاب: الأدلة المختلف فيها ج ٦/ ص ١٢.