للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المطلب الخامس:

الاستنباطات الفقهية

استنبط الشوكاني استنباطات كثيرة في الفقه؛ ولذا جاءت الاستنباطات الفقهية في المرتبة الثالثة من حيث الاستنباطات الأكثر ورودا عند الشوكاني.

وكما استنبط الشوكاني استنباطات فقهية فكذلك استنبط استنباطات في القواعد الفقهية، وسأُمَثِّل لها أولا، ثم أُمَثِّل للاستنباطات الفقهية.

[أولا: أمثلة على الاستنباط في القواعد الفقهية]

استنبط الشوكاني استنباطين في القواعد الفقهية هما:

[المثال الأول]

الأصل في الأشياء الإباحة (١). (قاعدة فقهية فرعية مندرجة تحت القاعدة العامة: اليقين لا يزول بالشك).

فاستنبط هذه القاعدة من قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى … السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٩)} [البقرة: ٢٩]؛ فقال -رحمه الله-: (وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة، حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصل. ولا فرق بين الحيوانات وغيرها مما ينتفع به من غير ضرر. وفي التأكيد بقوله:{جَمِيعًا} أقوى دلالة على هذا) (٢).

ومن قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)} [البقرة: ١٦٨]؛ فقال -رحمه الله-: ( … وفي هذه الآية دليل على أن كل ما لم يرد فيه نص أو ظاهر من الأعيان الموجودة في الأرض فأصله الحل حتى يرد دليل يقتضي تحريمه) (٣).


(١) انظر: الاستنباط رقم: ٥، ١٩.
(٢) فتح القدير ج ١/ ص ٦٠.
(٣) فتح القدير ج ١/ ص ١٦٧.

<<  <   >  >>