والمؤلف - وهو شافعي المذهب - يحاول في عرضه للمسائل - أصلية كانت أو فرعية - أن يعطي كل ذي حقه، ودفاعه عن وجهة النظر في المذهب كان نادرا واقتصر على بعض المسائل الأصولية.
١ - فقد رد على الحنفية قولهم بعدم جواز القياس في القياس (٥٦ - ٥٧).
٢ - كما رد على الحنفية والقدرية قولهم بأن حديث رفع الخطأ والنسيان مجمل لا يجوز الاحتجاج به (ص ١٤٨ - ١٤٩).
٣ - ودافع عن الشافعية في جواز تخصيص عموم الكتاب بالقياس (ص ١٧٦).
غير انه في نقله لبعض الأقوال، تبدو له وجهة نطر معينة، كما حدث في حكم الاستنابة في الحج عند الحنفية، حيث ترك ما عليه ظاهر المذهب، وأخذ بقول محمد بن الحسن ﵀(ص ٦١) وكما حدث في حكم غسل المرأة زوجها المتوفى (ص ٣٩) وفي مسألة رجوع الزوج على زوجته بما وهب لها إذا طلقها قبل الدخول عند الشافعية (ص ٩٦).
قبل «تخريج الفروع … » وبعده
والطريق التي سلكها الزنجاني قد بدأها في القرن الخامس الهجري - بعد تطور علم الاختلاف - أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي من أئمة الحنفية المتوفى سنة ٤٣٠ هـ، فقد وضع كتابا في اختلاف الفقهاء أسماه «تأسيس النظر»(١) وأقامه على ثمانية أقسام شملت الاختلاف بين أبي حنيفة وبين أصحابه مجتمعين ومفترقين، وبين الحنفية وبين الإمام مالك، وبينهم وبين الامام الشافعي. وألحق بالأقسام الثمانية قسما ذكر فيه أصولا اشتملت على
(١) ليس في كلام الزنجاني ما يدل على علمه بهذا الكتاب، والمقدمة واضحة في هذا.