عند عدم الوصف أو الشرط، فرع عليها عددا من المسائل منها: جواز نكاح الأمة عند طول الحرة.
وان المبتوتة تستحق النفقة وإن كانت غير حامل.
وان الزنى يوجب حرمة المصاهرة.
[النسختان المخطوطتان وعملنا في التحقيق]
بعد اطلاعي على مخطوطة الكتاب في دار الكتب المصرية، وعزمي على تحقيقه حاولت جاهدا التفتيش في مظان وجود المخطوطات سواء فى البلاد العربية أو في غيرها، لعلي أجد له نسخا أخرى من اجل المقارنة - فلم اضفر إلا بنسخة مكتبة الأزهر - وعبثا جددت المحاولة والاتصال والكني لم أقف على جديد.
وهكذا كان بين يدي للعمل نسختان فقط.
الأولى - نسخة دار الكتب وقد رمزت لها بالحرف [د].
الثانية - نسخة الأزهر وقد رمزت لها بالحرف [ز].
وتقع نسخة دار الكتب في (٩٣) ورقة من القطع الصغير، مكتوبة بخط عادي في القرن التاسع حيث تمت كتابتها - كما ذكر في آخرها - سنة ٨١٨ هـ.
ولم يختلف الخط من بدء مقدمة المؤلف حتى آخر الكتاب، غير ان ورقة واحدة قبل المقدمة - وعليها اسم الكتاب ونبذة مختصرة من ترجمة المؤلف - جاء بخط مختلف بعض الشيء.
أما نسخة الأزهر: فتقع في (٥٥) ورقة من القطع الصغير ضمن مجموعة في مجلد بخطوط مختلفة، بها خروم. ومسطرتها مختلفة من ورقة ١٦٣ الى ٣١٨ والخروم تقع في ثلاثة مواضع وجاءت في المطبوعة كما يلي:
الاول - يبدأ من (ص ٥٩) عند الكلام على مسألة المباح وينتهي في (ص ٨٠) أول مسألة الصلح على الانكار.
الثاني - يبدأ من (ص ٨٢) في مسألة قول الصحابي وينتهي في (ص ٨٧) بمسألة الايجاب والقبول.
الثالث - يبدأ من (ص ١٣٧) في مسألة الإشهاد على النكاح وينتهي في