للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة

لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها رسول الله بحكم وذكر علته أيضا إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة عند الشافعي واحتج في ذلك بأن الصيغة عرية عن أوقات العموم فالحكم بالعموم مع انتفاء ما يدل على العموم حكم بوهم العموم لا بلفظه وذهبت الحنفية إلى وجوب تعميمه إذا كان من عداه في معناه ويتفرع عن هذا الأصل سقوط اعتبار التكرار في الإقرار بالزنا عند الشافعي سلوكا لجادة القياس كما في سائر الأقارير وأشترط التكرار أربع مرات في أربعة مجالس عند أبي حنيفة

<<  <   >  >>