للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة

كلمة من إذا وقعت شرطا عمت الذكور والإناث عند الشافعي واحتج في ذلك بإشعارها بالعموم عند الإبهام في باب الشرط واتفاق الشرع والوضع على القضاء بذلك فإن من قال من أتاني أكرمته لم يختص وجوب إكرامه بالذكور دون الإناث وكذلك إذا قال من دخل داري من أرقائي فهو حر اندرج في حكم التعليق العبيد والإماء وذهبت الحنفية إلى أنها تخص الذكور دون الإناث واحتجوا في ذلك بأن من قال بالتسوية بينهما فقد أبطل تقسيم العرب فيما ورد في لغتها فإنهم قالوا في الذكور من ومنان ومنون وفي الإناث منه ومنتان ومنات قال شاعرهم

<<  <   >  >>