وعلى سير الكتابين في رد الفروع إلى أصولها، فإن بين الطريقين وما تثمر كل منهما، بعض الفوارق يمكن إجمالها فيما يلي:
كان ملاك الأمر عند الدبوسي: بيان الأصول البي اليها مرد الاختلاف بشكل عام، كما انه لم يلتزم السير وراء أبواب الفقه بحيث يضبطها بتخريج فروعها على الأصول، وإنما كانت مهمته أن يأتي بالأصل الذي يقوم عليه الاختلاف ثم يأتي بأمثلة مما يتفرع عليه من مسائل، غير حريص على أن تكون تلك المسائل منتمية إلى باب معين من أبواب الفقه، فقد تأتي متقاربة، وقد تأتي من عدة أبواب.
جاء في قسم الاختلاف بين الحنفية والشافعي: الأصل عندنا ان كل فعل استحق فعله على جهة بعينها، فعلى أي وجه حصل كان من الوجوه المستحق عليها كرد الوديعة والغصب.
وعلى هذا مسائل: منها:
١ - ان من صام رمضان بنية النفل أو بنية مبهمة اجزأه عن الغرض.
٢ - من سجد في الصلاة المكتوبة سجدة يريد بها النفل كانت فرضا.
٣ - إذا وهبت المرأة صداقها لزوجها قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول فلا شيء عليها استحسانا ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق قياسا.
٤ - من غصب طعاما ثم أطعم المغصوب منه برئ من الضمان (١).
فهذه أربع مسائل من أبواب فقهية متفرقة جمع بينها ارتباطها بأصل واحد.
أما الزنجاني: فقد قامت طريقته - كما تقدم - على السير وراء أبواب