للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجتر يجمع علفه فى كرشه، والرجل يضع ثيابه فى عيبته. وقيل: هم الذين أعتمد عليهم وأفزع إليهم وأقوى بهم، وقيل أراد بالكرش الجماعة، أى جماعتى وصحابتى، ويقال: عليه كرش من الناس أى جماعة، ووقع فى رواية الترمذى: «ألا إن عيبتى التى آوى إليها أهل بيتى وإن كرشى الأنصار» «١» .

وقوله: «ولا يجنى على المرء إلا يده» «٢» . رواه الشيخان.

ولأحمد وابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص: «لا يجنى جان إلا على نفسه» «٣» وقد أراد- صلى الله عليه وسلم- بهذا: أنه لا يؤخذ إنسان بجناية غيره، إن قتل أو جرح أو زنى، وإنما يؤخذ بما جنته يده، فيده هى التى أدته إلى ذلك.

وقوله: «ليس الشديد من غلب الناس إنما الشديد من غلب نفسه» «٤» .

رواه ابن حبان فى صحيحه، ورواه الشيخان بلفظ «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب» «٥» يعنى أنه إذا ملكها كان قد قهر أقوى أعدائه وشر خصومه. ولذلك قال: «أعدى عدو لك نفسك التى بين جنبيك» «٦» . وهذا من باب المجاز، ومن فصيح الكلام، لأنه


(١) صحيح: أخرجه الترمذى (٣٩٠٧) فى المناقب، باب: فى فضل الأنصار وقريش، وانظر ما قبله.
(٢) لم أجده، والحديث ليس في الصحيحين.
(٣) صحيح: أخرجه الترمذى (٢١٥٩) فى الفتن، باب: ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام و (٣٠٨٧) فى التفسير، باب: ومن سورة التوبة، وابن ماجة (٢٦٦٩) فى الديات، باب: لا يجنى أحد على أحد، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن ابن ماجة» .
(٤) صحيح: أخرجه ابن حبان فى «صحيحه» (٧١٧) ، من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه-، وهو فى الصحيحين بلفظ الحديث الآتى.
(٥) صحيح: أخرجه البخارى (٦١١٤) فى الأدب، باب: الحذر من الغضب، ومسلم (٢٦٠٩) في البر والصلة، باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب، من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه-.
(٦) ضعيف: ذكره العجلونى فى «كشف الخفا» (٤١٢) وقال: رواه البيهقى فى الزهد بإسناد ضعيف.