للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضمرى قال: رأيته- صلى الله عليه وسلم- يمسح على عمامته وخفيه «١» . رواه البخارى.

وقال على بن أبى طالب: جعل- صلى الله عليه وسلم- المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم «٢» . رواه مسلم.

[الفصل الخامس فى تيممه صلى الله عليه وسلم]

اعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من خصائص هذه الأمة. وأجمعوا على أن التيمم لا يكون إلا فى الوجه واليدين، سواء كان عن حدث أكبر، أو عن حدث أصغر، وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها. واختلفوا فى كيفيته: فمذهبنا ومذهب الأكثرين، أنه لا بد من ضربتين: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين «٣» .

وعن حذيفة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «فضلنا على الناس بثلاث:

جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» «٤» رواه مسلم. وفى رواية أبى أمامة عند البخارى: «جعلت الأرض كلها لى ولأمتى مسجدا وطهورا» «٥» . وهذا


(١) صحيح: أخرجه البخارى (٢٠٥) فى الوضوء، باب: المسح على الخفين، وابن ماجه (٥٦٢) فى الطهارة، باب: ما جاء فى المسح على العمامة، وأحمد فى «المسند» (١/ ٢٠٤ و ٢٠٥) .
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٦) فى الطهارة، باب: التوقيت فى المسح على الخفين.
(٣) قال الألبانى فى «الإرواء» (١/ ١٨٥) ، واعلم أنه قد روى هذا الحديث عن عمار بلفظ ضربتين، كما وقع فى بعض طرقه إلى المرفقين، وكل ذلك معلول لا يصح، قال الحافظ فى «التلخيص» (١/ ١٥٣) : وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روى عنه من ضربتين فكلها مضطربة، وقد جمع البيهقى طرق حديث عمار فأبلغ.
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٥٢٢) فى المساجد، باب: رقم (١) .
(٥) قلت: الحديث عند أحمد فى «المسند» (٥/ ٢٤٨) ، وليس فى البخارى كما قال المصنف، والحديث صححه الألبانى فى «الإرواء» (١٥٢) .