للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مما غيرت النار «١» . وشرب- صلى الله عليه وسلم- لبنا ولم يتمضمض ولم يتوضأ وصلى «٢» . رواه أبو داود، وأتى بالسويق فأمر به فثرى فأكل منه، ثم قام إلى المغرب فتمضمض «٣» . رواه البخارى ومالك والنسائى. وكان- صلى الله عليه وسلم- إذا قام من النوم ربما توضأ، وربما لم يتوضأ، لأن عينه تنام ولا ينام قلبه «٤» كما فى البخارى وغيره. وفيه دليل على أن النوم ليس حدثا بل مظنة الحدث، فلو أحدث لعلم بذلك فتكون الخصوصية شعوره بالوقوع بخلاف غيره. قال الخطابى: وإنما منع قلبه النوم ليعى الوحى الذى يأتيه فى منامه.

[الفصل الرابع فى مسحه ص على الخفين]

اعلم أنه قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين، منهم العشرة، وقال ابن عبد البر: لا أعلم أنه قد روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، وقد أشار الشافعى فى الأم إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقا،


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٩٢) فى الطهارة، باب: فى ترك الوضوء مما مست النار، والنسائى (١/ ١٠٨) فى الطهارة، باب: ترك الوضوء مما غيرت النار، من حديث جابر- رضى الله عنه-، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن النسائى» .
(٢) حسن: أخرجه أبو داود (١٩٧) فى الطهارة، باب: الرخصة فى ذلك، والحديث حسنه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» وهو فى الصحيحين عن ابن عباس بلفظ: «ثم دعا بماء فتمضمض» .
(٣) صحيح: أخرجه البخارى (٢٠٩) فى الوضوء، باب: من مضمض من السويق ولم يتوضأ، والنسائى (١/ ١٠٨) فى الطهارة، باب: المضمضة من السويق، ومالك فى «الموطأ» (١/ ٢٦) ، من حديث سويد بن النعمان- رضى الله عنه-.
(٤) صحيح: والحديث أخرجه البخارى (٣٥٦٩) فى المناقب، باب: كان النبى- صلى الله عليه وسلم- تنام عيناه ولا ينام قلبه، من حديث عائشة- رضى الله عنها-.