للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الاستدلال بالأحاديث على من يرى الجمعَ بين الغسل والمسح، فلا يتأتَّى، وأما على من يقول بالتخيير، ففيه نظر؛ لأنه يمكن أن يُضَمَّ دليلُ التأسي إلى الفعل، فيقتضي الوجوبَ للغسل، وهو يسقط القولَ بالإيجاب للمسح، وفيه بحث سننبِّه عليه.

والأحاديث أيضًا تدل على أمور لا يقول بها الشيعة، كالأمر بتخليل الأصابع، وتجديد الماء لغسل الرجلين الذي في حديث البخاري؛ لأنَّ عند الشّيعيِّ أنه لا يؤخذ لهما ماء جديد، لكنهما يمسحان ببلة اليدين.

ولا يقول أيضًا بالتكرار، وكقوله - عليه السلام -: "ويل للأعقاب من النار" (١)، وكما جاء عن أبي ذر من حديث مجاهد عنه: أشرف علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نتوضأ فقال: "ويل للأعقابِ من النَّار"، فطفقنا (٢) ندلكها دلكًا، ونغسلها غسلًا (٣).

ومنها: ما عند أبي داود: أنَّ رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ارجِعْ فأحسِنْ وضُوْءَك" (٤).

وتعميمُ الرِّجْل بالمسح لا يجب عندهم.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) في الأصل: "وطفقنا", والمثبت من "ت".
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٦٤) دون قوله: "ونغسلها غسلًا".
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>