للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن المسح على الخفين مذهب لمن يخالف السنة، وقد اعتنَوا بالاستدلال عليه، وصنّفوا فيه، والردُّ على من يخالف السنة من المُهِمَّات، وقد لا يستحضر الناظرُ جميعَ ما قيل، مما قد يَحتاج إليه، ولا يهتدي إليه بنظرِه وفِكْرِه، فذكْرُه مجموعًا من الطرفين مفيدٌ، فقد يكون في الإطالة إِطَابة، وفي الاقتصارِ القُصُور (١).

والذي يقطع دَابِرَ القولِ بالمسح على الخفين وجهان: أحدهما ظاهر، والثاني نص فقهي.

أما الظاهر: فالرواياتُ المتكثرة عن جماعات من الصحابة: أنَّه - عليه الصلاة والسلام - غسل رجليه؛ كالرواية عن عثمان بن عفان، وقد تقدمت، [و] (٢) عن عبد الله بن زيد، وعبد الله بن عباس، وكلها في "الصحيح".

ورواية ابن عباس عند البخاري، وفيها: ثم أخذ غَرْفةً من ماء، فرشَّ على رجله اليمنى، ثم غسلها، ثم أخذ غَرْفة أخرى، فغسل بها رجله، يعني: اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ (٣).

وكالرواية عن علي بن أبي طالب، من حديث عبد خير، عنه،


(١) لم يذكر المؤلف الوجه الثاني في سبب إطالة الكلام عن الآية الكريمة.
(٢) سقط من "ت".
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٤٠) عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>