للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعتق عن الواجب (١).

قال ابن حبيب: فأما من ولد من الكتابين في ملك مسلم فلا يجبر. يريد: بخلاف الأول إذا (٢) توالد في ملك كافر (٣)، وعكس أبو مصعب الجواب، فقال: من ولد من النصارى أو اليهود في ملك مسلم فهو على فطرة الإِسلام. يريد: بخلاف من توالد في ملك كافر، فوجه القول الأول، أنه لما كان على أحكام النصرانية إذا كان لأبويه ذمة (٤)، أو قبل أن يملكه المسلم (٥)، فلا ينتقل (٦) عنها إلا بالمعرفة بالله سبحانه فحينئذ يكون له حكم الإِسلام، ووجه القول أنه على (٧) حكم الإِسلام إذا لم يكن معه أبواه, قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولد عَلَى الفِطْرَةِ، فَأبوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. . ." الحديث (٨)، أي: على (٩) السلامة من الكفر حتى يهود أو ينصر، وقيل: على الإِسلام، لقول الله سبحانه: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: ١٧٢] أي ذلك كان (١٠) فإنه ليس بكافر قطعًا ولا مؤمن؛ لأنه من يوم توالد إلى أن (١١) يعقل، كالبهيمة لا ينسب إلى معرفة ولا إلى جحود، وهو غير عارف بالله -عز وجل-،


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٠١.
(٢) قوله: (الأول إذا) يقابله في (ش): (الذي).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٠٢.
(٤) في (ش): (حرمة).
(٥) في (ش): (مسلم).
(٦) في (ش): (تنتقل).
(٧) قوله: (أنه على) يقابله في (ش): (أن له).
(٨) متفق عليه, أخرجه البخاري: ١/ ٤٦٥، في باب ما قيل في أولاد المشركين، من كتاب الجنائز، برقم (١٣١٩)، ومسلم: ٤/ ٢٠٤٦، في باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، من كتاب القدر، برقم (٢٦٥٨)، ومالك: ١/ ٢٤١، في باب جامع الجنائز، من كتاب الجنائز، برقم (٥٧١).
(٩) في (ش): (هو على).
(١٠) قوله: (أي ذلك كان) يقابله في (ش): (وأي هو على السلامة ذلك).
(١١) في (ش): (حين).

<<  <  ج: ص:  >  >>