للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ: الغسل لمن لا رائحة له- حسنٌ، ولمن له رائحةٌ واجبٌ، كالحوات والقصاب وغيرهما، وعلى من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا نيئًا (١) أن يستعمل ما يزيل ذلك عنه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذه الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا" (٢). فأسقط حقه من المسجد، وإذا كان من حق المصلّين والملائكة والمسجد أن يخرج عنهم، وكان حضور الجمعة واجبًا -وجب عليه أن يزيل ما عليه من تلك الروائح، وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن كان يوجد منه الريح: ". . . لو اغتسلتم" ولم يوجب ذلك، فإن تلك (٣) الروائح قد ألفها بعضهم من بعضٍ ولم يستثقلوها (٤)، وليست رائحة العباء كغيرها.

ومن شرط الغسل عند مالك أن يكون متصلًا بالرواح، وإن نام بعد الغسل أو تغدى- استأنفه، وإن راح ثم انتقضت طهارته توضأ وأجزأه غسله.

واختلف فيمن اغتسل في الفجر ثم غدا (٥) به وأقام لوقت الصلاة (٦)، أو لم يواصل به الرواح - ثلاثة أقوال:

- فقال ابن القاسم في كتاب محمَّد: من اغتسل للجمعة في الفجر لم يجزه.

- وقال مالك في العتبية فيمن يغتسل يوم الجمعة ويغدو إلى المسجد


= كتاب الطهارة برقم (٣٥٤)، والترمذي: ٢/ ٢٦٩، في باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، من أبواب الجمعة, برقم (٤٩٧)، وقال: حديث حسن.
(١) قوله: (نيئًا) ساقط من (ب).
(٢) سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأول، ص: ٤١٠.
(٣) في (س): (ترك).
(٤) في (ر): (يستقذروها).
(٥) في (ر): (تحرى).
(٦) في (ر): (وأقام للصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>