للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمصيبة في جميع ذلك من البائع، وذلك فيه كالوكيل.

وقال محمد في من اشترى زرعًا قد استحصد فدانين على أن تقاس الأرض ليعرف كم فيها، فإن كان كنه (١) من حصاده، ثم تقاس الأرض كانت مصيبته من المشتري؛ لأن للمشتري أن يبيعه قبل حصاده، ولو كان القياس قبل حصاده كانت المصيبة من البائع (٢). ويختلف هل للمشتري أن يبيعه قبل ذلك؟.


(١) كذا في المخطوط، ولعل الصواب: (مكنه).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>