للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلمة، والأول أحسن؛ لأن الثياب فيها ضرب من الترفه وموضع الصلاة إنما هو التواضع والخضوع والتذلل.

وكره الصلاة على ما لا تنبت الأرض كالصوف، فإن فعل أجزأته صلاته، وأكره (١) الصلاة على حصر السامان مما عظم ثمنه، والتواضع لله تعالى أفضل.

ويباشر بكفيه (٢) الأرض أو ما يسجد عليه ويبرزهما عن كميه، ويحسر العمامة عن جبهته (٣)، فإن سجد على كور العمامة البارز عن جبهته، لم تجزئه صلاته، وإن سجد على ما علا جبهته وكان كثيفًا لم تجزئه، وإن كان شيئًا خفيفًا أجزأته (٤).

وقال ابن حبيب: إن كان كثيفًا لم تجزئه، وأعاد ما كان في الوقت إذا مس أنفه الأرض.

وقال محمد بن مسلمة: لا ينبغي أن يسجد على ثوبه الذي على جسده ولا على يديه وهما في كميه حتى يفضي بهما إلى الأرض؛ لأنه كأنه سجد على الأرض بغير وجهه ويديه.


= الثوب إلا من حر أو برد كتانا كان أو قطنا).
(١) في (ر): (وكره).
(٢) في (س): (بيديه).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧٠.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٧٠، إلا أن لفظ المدونة: (قلت له: فإن سجد على كور العمامة؟ قال: أكرهه فإن فعل فلا إعادة عليه)، وانظر النوادر والزيادات: ١/ ١٨٤، ولفظه: (وإذا مَسَّ المُعْتَمُّ الأرض ببعض جبهته، أجزأه، وأما إن سجد على كُورِها، فإن كان كثيفًا أعاد في الْوَقْتِ، إن مَسَّ أنفُه الأرض، وإن كان قدْرَ الطاقة والطاقتين، قَدْر ما يتَّقي به بَرْد الأرض وحرَّها، لم يُعِدْ).

<<  <  ج: ص:  >  >>