للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: ما يكون ببعضها بالعين والأذن والقرن والفم من ذهاب أسنان أو بكم أو نثر، وبالصدع والذنب (١) واليد والرجل. فأما ما يكون بجميع جسدها من المرض والعجف البين- فقد أحكمته السنة.

واختلف في معنى: "التي لا تنقى"، فقيل النقى: الشحم، فإن لم يكن بها شحم لم تجزئ (٢)، وهو قول ابن حبيب، وقيل: التي لا مخ فيها؛ فعلى هذا إذا كانت في أول ذهاب شحمها، وهي قوية لم يَقِلَّ مخها تجزئ.

ولا تجزئ في الجرب البيّن؛ لأنه يفسد اللحم، ولا البشمة؛ لأنه يفسد لذلك لحمها أيضًا، وهي كالمريضة التي تشرف على الموت، إلا أن يكون خفيفًا.

وقال مالك في كتاب محمد (٣): تجزئ الهرمة (٤). قال أصبغ: ما لم يكن هرمًا بينًا (٥). وأما الجنون، فإن كان لازمًا لم يجزئ، ولا يتقرب إلى الله -عز وجل- بمثل هذه، وإن كان يعرض المرة ثم يذهب، فذلك خفيف.


(١) قوله: (والفم من ذهاب أسنان أو بكم أو نثر، وبالصدع والذنب) زيادة في (م).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٧/ ٢٧٨.
(٣) قوله: (محمد) يقابله بياض في (ب).
(٤) ذكره في العتبية أيضًا، من سماع ابن القاسم من مالك: من كتاب الضحايا والعقيقة، في كتاب أوله حلف ألا يبيع رجلًا سلعة سماها، قال: (سئل مالك عن الشاة الهرمة أيضحى بها؟ قال: نعم). انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٤٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>