للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان يسيرًا، ولم يجزئ إن كان كثيرًا، والأصل في ذلك: حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فأشار بيده، وقال: "أَرْبَعٌ: الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهًا، والْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمُرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تُنْقِي" (١).

واختُلف إذا كان العيب كثيرًا من سوى هذه الأربع، فالمعروف من المذهب في المدونة (٢) وكتاب محمد وابن حبيب وغيرهما: أنه لا يجزئ؛ قياسًا على الأربع (٣).

وقال أبو الحسن ابن القصار وابن الجلاب وغيرهما من البغداديين: إنها تجزئ، وقصروا عدم الإجزاء على ما ورد في الحديث (٤).

والأول أحسن؛ لأن المراد اجتناب ما له قدر من العيوب.

والعيب على ضربين: عيب يكون بجميع الجسم، كالمرض والعجف، والجرب، والبشم، والهرم والجنون.


(١) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٤، في باب ما ينهى عنه من الضحايا، من كتاب الضحايا، برقم (١٠٢٤)، وأبو داود: ٢/ ١٠٦، في باب ما يكره من الضحايا من كتاب الضحايا برقم (٢٨٠٢)، والترمذي: ٤/ ٨٥، في باب ما لا يجوز من الأضاحي، من كتاب الأضاحي، برقم (١٤٩٧)، والنسائي: ٧/ ٢١٤، من كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي برقم (٤٣٦٩)، وابن ماجه: ٢/ ١٠٥٠، في باب ما يكره أن يضحى به، من كتاب الأضاحي، برقم (٣١٤٤). وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) قوله: (في المدونة) ساقط من (ب).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٨، والنوادر والزيادات: ٤/ ٣١٦، والبيان والتحصيل: ٣/ ٣٤١، ٣٤٨.
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٣٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>