للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتأجير محلات للصرافة جائز إلا إن تعاملت بالربا، وكذا لشركات التأمين.

وتأجير الأراضي للاستثمار الزراعي جائز، ويكون بنقد أو جزء مما يخرج منها شائعا معلوما إن كان مزارعة، ويضرب للإجارة في العقار والأراضي أجل معلوم؛ لأنها تجارة متعلقة بالزمن.

وعقود التأجير جائزة في كافة المجالات السياسية، والرسمية، والاقتصادية، والتعليمية، والاجتماعية، والصحية، والأمنية، والعسكرية، والفنية، والترفيهية، والدينية، وغيرها.

ففي المجال الرسمي يجوز تأجير الأراضي لاتخاذها مقرات لمؤسسات الدولة إلا مؤسسة الربا.

أو للسجون السياسية فيحرم تأجير عقار لها لغلبة الظلم.

والتأجير لمقرات الأحزاب والجماعات وكافة أنشطتها التابعة لها جائز إلا لحزب مفسد في الأرض يتخذ المقر للتآمر والتخريب والعمالة، وقد منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مسجد الضرار، وهو مسجد ظاهره العبادة وباطنه الضرار (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ* لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا) (التوبة: ١٠٧ - ١٠٨).

والتأجير للفعاليات السياسية والمؤتمرات عقارا أو أرضا أو مستلزمات إعلامية أو أثاث أو وسائل نقل وغيرها، هو جائز ما لم تكن للفساد في الأرض الظاهر، وكل الفعاليات والمظاهر السياسية مباحة على الأصل.

والتعامل معها حينئذ مباح بالإيجار وكافة العقود المالية إلا ما منع لمانع من الخمسة.

والتأجيرات المتعلقة بالمجال الديني الأصل جوازها، فيجوز تأجير مقر لتحفيظ القرآن، ولمسجد لضرورة لا على الدوام ككونهم مهاجرين في غير بلاد الإسلام.

أما في بلاد المسلمين فيحرم استئجار مسجد، بل يجب توفيره واتخاذه على المسلمين، ويجوز شراء أرضه، ثم وقفها.

والفارق أن الشراء ينقل فيه الملك بغرض جعله ملكا لله، بخلاف الإجارة فيبقى فيه الملك

<<  <  ج: ص:  >  >>