للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلة ذلك أن المرأة في أنظمة الاستبداد بالقرار والحكم، لا تقوى على تحمل الأعباء العسكرية والاقتصادية والسياسية والسيادية وغيرها منفردة، وهذا هو الغالب، والحكم للغالب، بخلاف الرجل فيوجد بكثرةٍ من يستبد بذلك كله كما هو معروف على مدار التاريخ في أنظمة الفردية المستبدة.

فيكون الحديث معقول المعنى، لا للتعبد المحض، ويكون في الولاية العامة الكبرى في الوضع الشمولي القابض فيه الفرد الحاكم على سائر الأمر العام في مصير البلاد والعباد الأمني والمدني.

وهو ما يحمل عليه العموم الشمولي المستفاد من عموم الحديث «ولَّوْ أمرهم» لأن المضاف يدل على العموم، فيكون معناه: كل أمرهم الهام.

ولا يمكن أن يكون معنى العموم أيَّ أمرٍ من أمورهم؛ لجواز توليتها في كثير من الأمور العامة كالإدارات العلمية، ومنصب المفتي العام، والإدارات المالية من شركات ومؤسسات، وهذا من الأمور العامة للمسلمين، وهي جائزة؛ فدل أن الحديث مقصور على وضع خاص في منصب خاص، وهو الولاية الشمولية في الولاية العامة الكبرى.

والقاعدة أن من عمل بفتوى عالم مجتهد فقد اتبع التكليف (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) (الأنبياء: ٧).

وهذا يجري في غير القطعيات مما للاجتهاد والنظر فيه مدخل.

ومسألة ولاية المرأة من مسائل الاجتهاد لا القطع، فلا مانع من تقليد مانع أو مجيز.

- المرأة في مجلس النواب:

ومجلس النواب يرجع القول فيه إلى تحقيق المناط.

فمن رآه من الولايات منع على أصله، ومن رآه من نوع الوكالات، أو هو أقرب إليها من الولايات قال بالجواز.

ومن تأول الحديث أجاز، كان ولاية أو غير ولاية.

والمرجع في تكييفه إلى الخبراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>