أما الرقابة والمحاسبة والتقويم فمشمولة بأدلة الأمر بالإصلاح في الأرض وإنهاء الفساد ومظاهره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي كثيرة في القرآن والسنن.
وإقامة مؤسسة معنية بذلك أمرٌ مشروعٌ.
وفرضٌ تمكينها من القيام بهذا الفرض؛ لعموم (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ)(الحج: ٤١).
وإقامتها والتمكين لها وإعطاؤها الصلاحيات الكاملة في الرقابة والمحاسبة والتقويم من الإصلاح في الأرض، وهو أمر كلي مفروض.
[المؤسسة الخدمية]
وأما المؤسسة الخدمية فهي تدور على إقامة كثير من الضروريات والحاجيات والتحسينات في الحياة العامة والخاصة، وإيجادها من المصالح الكبرى، ويدخل فيها ما يشمل كافة الوزارات الخدمية المدنية كالكهرباء، والمواصلات، والنقل، والمياه، والأوقاف، وكافة البنية التحتية وما يتعلق بها.
[المؤسسة القضائية]
وهي مؤسسة ذات سلطة مستقلة نافذة تقوم بالفصل في الخصومات، ورفع المظالم، والحكم في قضايا الأعيان الخاصة بدعوى، وإجابة، وبينات، وشهادات تبنى عليها الأحكام القضائية.
ويتولاه مسلمٌ عدلٌ بالغٌ فقيهٌ بالشرع.
ولا مانع من تقنين الشريعة؛ لأنها مصلحة شرعية تخدم كثيرا من المصالح العامة، وتقطع التأويلات التي قد تؤدي إلى الجور والحيف بحسب هوى حاكم في ذلك.
ويحرم تولية فاسق القضاء، ولو أحاط بالشرع؛ لأنه مؤد إلى خلاف المقصود من إقامة القضاء للعدل بين الناس.
والمرتشي فاسق، ويحكم القاضي بما أراه الله، ولا يقلِّد بلا بصيرة، أو يتبع هواه، أو يخضع