للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإجارة، أو الوظيفة فيه محاسبا، أو بيع نظام محاسبي له؛ لأنه في معنى النص «لعن الله الربا وموكله وآكله وشاهده وكاتباه» (١).

فموكل الربا هو البنك، وآكله الجهة المتعاملة بالربا، وكاتبه هم جهات التوثيق كافة في البنك من محاسبين ومراجعين ومدراء وصناديق وصرافة ونحوهم.

وأما بقية الأعمال والوظائف فيه فهي ممنوعة؛ لأنها تعاون على الإثم والعدوان على حدود الله القطعية.

والتأجير لهم من هذا الباب.

وعقود الصيانة: هي إصلاح لمحل المعصية، فحرمت، لأن الواجب في المعصية الإنكار باليد واللسان والقلب كما هو معلوم، وهذه نقضت هذا الأصل وغيره كقوله تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: ٢)، وقوله (فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ) (القصص: ١٧).

ويحرم التقدم لمقاولة بناء منشأة البنك الربوي؛ لأنه محل معصية قطعية التحريم، وهي الربا.

وإذا تأخر المستأجر من سداد ما عليه، فلا يجوز فرض غرامات عليه؛ لأنه من الربا.

فإن كان معسرا أنظر (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) (البقرة: ٢٨٠).

وإن كان موسراً مماطلا، فلا مانع من عقوبةٍ للنص «مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته» (٢).

واستئجار النقود من ذهب وفضة لغرض صحيح معتبر لا أرى فيه مانعا، أما للحلية فجائز.

واستئجار النقود الورقية الحالية لغرض صحيح نحو أخذ ورق عملات من جهة لعرضها للفرجة للهواة والسواح مثلا، فلا مانع إن جرى فيه نفع وربح، وليس من الربا؛ لأنه ليس بقرض ويردها له إذا انتهى العقد.


(١) - تقدم الحديث وتخريجه.
(٢) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>