للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا مانع من تحويل عملية المضاربة إلى مرابحة إن كان في جميع رأس المال؛ لأنه حيئنذ يتعين الربح إن كان موقوتا بهذه الصفقة؛ فإن كان بالزمن فلا يتبين إلا في نهاية المدة.

أما إن كان في بعض رأس المال فلا يعتبر مرابحة؛ لأنه لا يعلم الربح إلا ببيع كامل رأس المال وتَنْضِيْضِه -أي تحويله إلى نقد- إن كان العقد على هذه الصفقة فقط، فإن كان على مدة فلا يتبين إلا بعدها إلا إن فسخت المضاربة ووزع الربح المتبين بالتراضي.

عقد الإجارة الاستثماري:

هو عقد على المنافع، وسبق شيء منه.

وركنه عاقدان ومعقود عليه من المنفعة، وعوضها، والتراضي.

وما يجب في العاقدين من الأهلية: عقل، وبلوغ، ورشد؛ ليخرج المجنون والصبي والبالغ غير الراشد، لقوله تعالى (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا) (النساء: ٦).

فَشَرَط لدفع مال اليتيم بلوغاً ورشداً.

ومن الأهلية أهلية التصرف، وهي بثلاثة أمور: بملك، أو وكالة، أو نظر بولاية خاصة أو عامة.

فالأولى كناظر اليتيم أو الوقف، والثاني كالقاضي يبيع مال المفلس.

وأما المنفعة: فيشترط كونها معلومة يمكن استيفاؤها.

وفي العوض -وهو الأجرة- كذلك.

وشرط التراضي يخرج الإكراه لا الاضطرار؛ لأن هذا فعل مع كامل الإرادة بخلاف الإكراه الملجئ من آخر فترتفع معه حقيقة الإرادة والاختيار.

ويشترط في عقد الإجارة خلوه من الموانع الخمسة: الربا، والعقد على المحرم، والميسر وهو القمار والتغرير، أو عقد تضمن ضررا فاحشا، أو اختل فيه التراضي.

فأما الربا فيحرم تأجير عقار لبنك ربوي، أو تأجير موظفين له، أو استيراد لوازم خاصة به

<<  <  ج: ص:  >  >>