(٢) أخرجه من طريق قاسم: ابنُ عبد البر في التمهيد (٢٤/ ١٧٧)، وهو في السنن الكبري للبيهقي (٤/ ٣٤٣) كلاهما من طريق عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب به. قال البيهقي: "عاصم بن عبد العزيز الأشجعي فيه نظر". وكذا قال البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٤٩٣). وقال أبو زرعة والنسائي والدارقطني: "ليس بالقوي". انظر: الضعفاء (٢/ ٣٨٩)، تهذيب الكمال (١٣/ ٥٠٠)، السنن (١/ ٣٣١). ووثّقه معن بن عيسى القزاز. تهذيب الكمال (١٣/ ٥٠٠). وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٥٠٥)، وقال في المجروحين (٢/ ١٢٩): "كان ممن يخطئ كثيرًا فبطل الاحتجاج به إذا انفرد". وقال ابن حجر في التقريب (رقم: ٣٠٦٤): "صدوق يهم". قلت: ولعل الأقرب أن يكون ضعيفًا، والله أعلم. تنبيه: أخرج الطبراني في المعجم الأوسط (٨/ ٩٨) (رقم: ٨٠٨٧) من طريق عاصم بن عبد العزيز عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: "أن النبي ﷺ نهي عن بيع الغرر". فلا أدري هل ذِكر الغرر تصحيف من العربان، أو أنَّ عاصمًا هذا روي الحديثين بإسناد واحد واهِمًا في ذلك. (٣) الموطأ كتاب: صلاة الجماعة، باب: فضل صلاة القائم علي صلاة القاعد (١/ ١٣٠) (رقم: ١٩). (٤) لجهالة المولي.