للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث: "إذا أَكَلَ أَحدُكم فليأْكلْ بيَمينِه وليَشرَبْ بيمينِه".

في الجامع، باب: الأكل بالشمال.

عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، وهو جَدُّه (١).

ووَقَعَ في كتاب يحيى بن يحيى: "عن أبي بكر بن عبد الله" (٢)، كأنَّه نَسَبَه إلى جَدِّه عبد الله بن عمر.

وقيل: بل نسبه يحيى إلى عَمِّه عبد الله بن عبد الله (٣) على طريقِ الوَهمِ


(١) الموطأ كتاب: صفة النبي ، باب: النهي عن الأكل بالشمال (٢/ ٧٠٣) (رقم: ٦).
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الأشربة، باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما (٣/ ١٥٩٨) (رقم: ٢٠٢٠) من طريق قتيبة.
والنسائي في السنن الكبرى كتاب: أداب الأكل، باب: الأكل باليمين (٤/ ١٧٢) (رقم: ٦٧٤٦) من طريق عبد الرزاق.
وأحمد في المسند (٢/ ٣٣، ١٤٦) من طريق عبد الرزاق.
والدارمي في السنن، كتاب: الأطعمة، باب: الأكل باليمين (٢/ ١٣٢) (رقم: ٢٠٣٠) من طريق أبي علي الحنفي، ثلاثتهم عن مالك به.
(٢) في المطبوع: عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله، على الجادة، وكذا هو في نسخة المحمودية (أ) (ل: ١٤٧/أ)، و (ب) (ل: ٢٥٥/ب).
وممن قال فيه: أبي بكر بن عبد الله: سويد بن سعيد (ص: ٤٩٦ - طبعة دار الغرب-).
ووقع في طبعة البحرين (ص: ٥٦٥) (رقم: ١٣٥٥): عن أبي بكر بن عبد الله بن عمر: "أنَّ رسول الله". أي مرسلًا، وهذا تحريفى وخطأ، والصواب في رواية سويد: عن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر كما جاء في نسخة الظاهرية (ل: ١٠٧/ أ)، وهي المعتمدة في طبعة البحرين.
(٣) ابن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن المدني.

<<  <  ج: ص:  >  >>