للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولمالك في الموطأ أيضا عن يحيى بن سعيد: أنَّ القاسمَ بنَ محمّد أَراهم هذه الصِّفَةَ، ثم روى عن عبد الله بن عبد الله: "أنَّ أباه كان يفعلُ ذلك". أَسْندَ الفِعلَ إليه، ولم يَرفَعْه، ولا ذَكَر قولَه (١).

وقال اللَّيثُ، والثوري، وابنُ عيينة، وغيرُهم في هذا الحديث عن يحيى، عن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله: أنَّ أباه قال: "مِن سنَّة الصلاةِ"، وساقَه، ذكره الدارقطني (٢).


(١) الموطأ (١/ ٩٦) (رقم: ٥٢). وقوله: "ولا ذكر قوله"، أي: "من سنة الصلاة"، وعليه فالأثر موقوف على ابن عمر وإن كان له حكم الرفع، وقد جاء من غير طريق مالك مرفوعًا، كما سيأتي بيانه.
قال ابن عبد البر: "هكذا قال مالك في حديث يحيى بن سعيد هذا، لم يذكر أن ذلك من سنة الصلاة كما ذكر في حديثه عن عبد الرحمن بن القاسم … فلهذا لم نذكر في هذا الكتاب حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم في باب يحيى بن سعيد؛ لاُن مالكا لم يقل عنه فيه من السنة، ولا نشك أن ذلك من السنة، لأن مالكا ذكر عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وأظن عبد الرحمن شهد ذلك من عبد الله بن عبد الله مع أبيه القاسم؛ لأن رواية مالك عنه تدل على ذلك، وعبد الرحمن ممن أدرك بسنِّه من الصحابة مثل أنس وطبقته، وإن كان لم تُحفظ له عنهم رواية، فهو أحرى أن يصير مع أبيه في درجة في مثل هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، هذا ما لا خلاف فيه ولا مدفع". التمهيد (١٩/ ٢٤٩).
(٢) لم أقف على قول الدارقطني.
ورواية الليث، عند النسائي في السنن (٢/ ٢٣٥).
ورواية الثوري، وابن عيينة، عند ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٣٣٨) (رقم: ٦٧٨، ٦٧٩).
وتابعهم:
- عبد الوهاب الثقفي، عند أبي داود في السنن (١/ ٥٨٨) (رقم: ٩٥٩)، والدارقطني في السنن (١/ ٣٤٩) (رقم: ٢).
- وجرير بن عبد الحميد، عند أبي داود في السنن (١/ ٥٨٨) (رقم: ٩٦٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>