وهو في المسند (٢/ ١٢٩)، وتمامه: "ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الوقف من عرفة". وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق صدوق يدلس كما في التقريب (رقم: ٥٧٢٥)، وقد صرّح بالتحديث، إلا أن بعض متنه معلول؛ لأنَّ خطبته ﵇ كانت قبل الصلاة. قال عبد الحق الإشبيلي: "وفي حديث جابر أنه ﵇ خطب قبل الصلاة وهو المشهور الذي عمل به الأئمة والمسلمون". وأعلَّه ابن القطان بابن إسحاق. انظر: الأحكام الوسطى (٢/ ٣٠٧)، بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٦٣)، نصب الراية (٣/ ٦٠). ومراد المصنف من سياق هذين الحديثين بيان أنَّ تعجيل الصلاة مرفوع إلى النبي ﷺ من طريق ابن عمر، وأمره للحجّاج إنما هو اتباع لسنته ﷺ، فعليه يكون حديث الموطأ له حكم الرفع. (١) سيأتي حديثه (٥/ ٢٣١). (٢) الموطأ كتاب: الحج، باب: العمل في الإهلال (١/ ٢٧١) (رقم: ٣٠). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج، باب: الإهلال عند مسجد ذي الحليفة (٢/ ٤٧٧) (رقم: ١٥٤١) من طريق القعنبي. ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة (٢/ ٨٤٣) (رقم: ١١٨٦) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: المناسك، باب: في وقت الإحرام (٢/ ٣٧٤) (رقم: ١٧٧١) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: المناسك، باب: العمل في الإهلال (٥/ ١٢٦) من طريق قتيبة، ثلاثتهم عن مالك به. (٣) سيأتي حديثه (٢/ ٥٠٦). (٤) سيأتي حديثه (٥/ ١٠٩).