للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث: "إنَّ بِلالًا ينادِي بلَيل … ".

هو مرسل عند يحيى، انظره في مرسلِ سالم (١).

حديث: "بَيْدَاؤكم هذه … ". فيه: "ما أَهَلَّ رسول الله ألَّا مِن عندِ المسجِدِ".

في باب: الإهلال.

عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه (٢).

وانظر حديث عُبيد عنه (٣)، ومرسلَ عروة (٤).


= أحمد بن حنبل عن يعقوب - وهو ابن إبراهيم - حدّثنا أبي عن ابن إسحاق حدّثني نافع به.
وهو في المسند (٢/ ١٢٩)، وتمامه: "ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الوقف من عرفة".
وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق صدوق يدلس كما في التقريب (رقم: ٥٧٢٥)، وقد صرّح بالتحديث، إلا أن بعض متنه معلول؛ لأنَّ خطبته كانت قبل الصلاة.
قال عبد الحق الإشبيلي: "وفي حديث جابر أنه خطب قبل الصلاة وهو المشهور الذي عمل به الأئمة والمسلمون". وأعلَّه ابن القطان بابن إسحاق.
انظر: الأحكام الوسطى (٢/ ٣٠٧)، بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٦٣)، نصب الراية (٣/ ٦٠).
ومراد المصنف من سياق هذين الحديثين بيان أنَّ تعجيل الصلاة مرفوع إلى النبي من طريق ابن عمر، وأمره للحجّاج إنما هو اتباع لسنته ، فعليه يكون حديث الموطأ له حكم الرفع.
(١) سيأتي حديثه (٥/ ٢٣١).
(٢) الموطأ كتاب: الحج، باب: العمل في الإهلال (١/ ٢٧١) (رقم: ٣٠).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج، باب: الإهلال عند مسجد ذي الحليفة (٢/ ٤٧٧) (رقم: ١٥٤١) من طريق القعنبي.
ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة (٢/ ٨٤٣) (رقم: ١١٨٦) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: المناسك، باب: في وقت الإحرام (٢/ ٣٧٤) (رقم: ١٧٧١) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: المناسك، باب: العمل في الإهلال (٥/ ١٢٦) من طريق قتيبة، ثلاثتهم عن مالك به.
(٣) سيأتي حديثه (٢/ ٥٠٦).
(٤) سيأتي حديثه (٥/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>