والنسائي في السنن كتاب: الافتتاح، باب: النهي عن القراءة في الركوع (٢/ ١٨٩) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (١/ ١٢٦) من طريق ابن مهدي وإسحاق الطباع، ستتهم عن مالك به. (١) في الأصل: "عن"، ولعل الصواب المثبت. (٢) انظر: موطأ ابن القاسم (ص: ١٩٤) (رقم: ١٦١ - مع تلخيص القابسي -)، وقال (أي القابسي): "هذا لفظ كتاب الجامع، وفي كتاب الصلاة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس القسّي … ". وانظر رواية: أبي مصعب الزهري (٢/ ٨٢) (رقم: ١٩٠١)، وسويد بن سعيد (ص: ٥٥٨) (رقم: ١٣٣٤)، وابن بكير (ل: ٢٤١/ أ)، وابن وهب كما في الجمع بين روايته ورواية ابن القاسم (ل: ١٠٨/ ب). تكرر هذا الحديث عندهم، وذكروا فيه المعصفر إلاّ أنَّ لفظ الاختصاص عند ابن القاسم وابن وهب خاصة، وتابعهما على ذلك يحيى النيسابوري عند مسلم في كتاب اللباس، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي في اللباس أيضا، وسبق تخريج الطريقين. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٣٤٨، ٣٤٩) (رقم: ٤٨٠) من طريق ابن شهاب، والوليد بن كثير، وداود بن قيس، وزيد بن أسلم، ونافع، ويزيد بن حبيب، وأسامة بن زيد، ومحمد بن عمرو، وابن إسحاق، كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي. وأخرجه من طريق الضحاك بن عثمان، وابن عجلان، عن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي. ومن طريق محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن حنين، عن على، لم يذكر فيه إبراهيم. =