للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= قال البخاري: (له صحبة). التاريخ الكبير (٤/ ٣٣٢).
وذكره خليفة في طبقة الصحابة. الطبقات (ص: ٢٩).
وابن سعد في الطبقة الخامسة من الصحابة- الطبقات (٢/ ١٩٦ - الطبقة الخامسة-).
وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٣٢)، وأبو نعيم في معرِفة الصحابة.
وقال ابن عساكر: "له صحبة، روى عن النبي شيئًا يسيرًا". تاريخ دمشق (٢٤/ ٢٨٠).
وقال الذهبي: "عداده في صغار الصحابة". السير (٣/ ٢٤١).
وقال ابن حجر: "صحابي صغير". التقريب (رقم: ٢٩٧٦).
وقال أيضًا: "واستبعد بعضهم صحة سماعه من النبي ، ولا بُعدَ فيه؛ فإن أقلّ ما قيل في سنّه عند موت النبي أنه كان ابن ثمان سنين". الإصابة (٣/ ٤٧٩).
وقال أبو حاتم: "سألت رجلًا من ولد الضحاك بن قيس بدمشق عن الضحاك بن قيس هل له صحبة؟ فقال: مات النبي وهو ابن سبع سنين". المراسيل (ص: ٨٥).
وقال ابن أبي حاتم: "ولد قبل وفاة النبي بسنة أو نحوها". الجرح والتعديل (٤/ ٤٥٧).
وقال ابن عبد البر: "يقال: إنه وُلد قبل وفاة النبي بسبع سنين ونحوها، وينفون سماعه من النبي والله أعلم". الاستيعاب (٢/ ٧٤٥).
والذي يظهر أنَّ له صحبة، وسمع من النبي بضعة أحاديث، وأما قول الإمام مسلم في الكنى والأسماء (١/ ١٠٧): (شهد بدرًا)، فهو مما وهم فيه مسلم، وأنكره عليه ابن عساكر، والذهبي، وقال ابن حجر: (وهو وهم فظيع). انظر: تاريخ دمشق (٢٤/ ٢٨٧)، السير (٣/ ٢٤٢)، الإصابة (٣/ ٤٧٩).
(١) النِّحلة: العطية بغير عوض. مشارق الأنوار (٢/ ٦).
(٢) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: ما لا يجوز من النحل (٢/ ٥٧٦) (رقم: ٣٩).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الهبة، باب: الهبة للولد (٣/ ١٨٦) (رقم: ٢٥٧٦) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (٣/ ١٢٤١) =

<<  <  ج: ص:  >  >>