والعِفاص: بكسر العين، الوعاء الذي تكون فيه النفقة إن كان من جلد أو خرقة أو غير ذلك. والوكاء: الخيط الذي تربط به. انظر غريب الحديث (٢/ ٢٠١)، مشارق الأنوار (٢/ ٩٧). (٢) بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة بعدها مثلثة. انظر تهذيب الكمال (٣٢/ ٢٩٠)، تقريب التهذيب (رقم: ٧٧٩٨). (٣) في الأصل: "يزيد"، وهو خطأ. (٤) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: القضاء في اللقطة (٢/ ٥٧٩) (رقم: ٤٦). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: اللقطة، باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها (٣/ ١٣١) (رقم: ٢٤٢٩) من طريق عبد الله بن يوسف. وفي المساقاة، باب: شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار (٣/ ١١٢) (رقم: ٢٣٧٢) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. ومسلم في صحيحه كتاب: اللقطة (٣/ ١٣٤٦) (رقم: ١٧٢٢) من طريق يحيى النيسابوري. وفي (٣/ ١٣٤٨) من طريق ابن وهب. وأبو داود في السنن كتاب: اللقطة، باب: التعريف باللقطة (٢/ ٣٣٢) (رقم: ١٧٠٥) من طريق ابن وهب. والنسائي في السنن الكبرى كتاب: اللقطة، باب: الأمر بتعريف اللقطة (٣/ ٤١٩) (رقم: ٥٨١٤) من طريق ابن القاسم، خمستهم عن مالك به.