(٢) انظر: صحيح البخاري كتاب: المحصر، باب: إذا أحصر المعتمر (٢/ ٣) (رقم: ١٨٠٧)، وصحيح مسلم كتاب: الحج، باب: بيان جواز التحلل بالاحصار (٢/ ٩٠٣) (رقم: ١٨١). (٣) انظر: صحيح البخاري كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (٢/ ٢٧٩) (رقم: ٢٧٣١، ٢٧٣٢). (٤) اختلفت الأقوال في كونها من الحل أو الحرم، فذهب مالك إلى أن جميعها من الحرم. وقال الشافعي: "منها ما هو في الحل، ومنها ما هو في الحرم"، وقال ابن القيم: "هي في الحل باتفاق الناس"، كما ذهب إليه المؤلف. انظر: الأم للشافعي (٢/ ١٥٩)، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس (١/ ٤٤٢)، وزاد المعاد (٣/ ٣٨٠). (٥) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٢/ ٤٧٠) (رقم: ٤٢١٨)، وأبو داود في السنن كتاب: المناسك، باب: العمرة (٢/ ٥٠٥) (رقم: ١٩٩٢) من طريق أبي إسحاق، عن مجاهد، قال: "سئل ابن عمر: كم اعتمر النبي ﷺ، فقال: مرتين، فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله ﷺ قد اعتمر ثلاثًا سوى التي قرنها بحجة الوداع". هكذا وقع في رواية أبي إسحاق عن مجاهد، أي أنَّه جعل الاختلاف في عدد الاعتمار، وخالفه منصور بن المعتمر عند البخاري (١/ ٥٣٧ - ٥٣٨) (رقم: ١٧٧٥، ١٧٧٦)، فرواه عن مجاهد، عن ابن عمر أنَّه قال: "اعتمر أربع عمرات إحداهنَّ في رجب، فلما بلغ ذلك عائشة قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلَّا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط"، فجعل الاختلاف في شهر العمرة. =