للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلغه (١).

معنى هذا لابن عمر في الصحيحين (٢).

وخرّج البخاري قصّة الحديبية بكمالها عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. وفيه: أنهم شرطوا تأخير العمرة إلى العام المقبل، وأن النَّبِيّ وأصحابه حلّوا بالحديبية (٣) وهي خارج الحرم (٤)، فلهذا قال ابن عمر: "اعتمر عمرتين"، لم يعدَّ هذه ولا التي قرن مع حجته، خرّج النسائي وأبو داود هذا عن ابن عمر … وفيه: أن عائشة قالت: "لقد علم ابن عمر أن رسول الله قد اعتمر ثلاثًا سوى العمرة التي قرنها بحجة الوداع" (٥)، عدّت عمرة الحديبية


(١) الموطأ كتاب: الحج، باب: ما جاء فيمن أحصر بعدو (١/ ٢٩١).
(٢) انظر: صحيح البخاري كتاب: المحصر، باب: إذا أحصر المعتمر (٢/ ٣) (رقم: ١٨٠٧)، وصحيح مسلم كتاب: الحج، باب: بيان جواز التحلل بالاحصار (٢/ ٩٠٣) (رقم: ١٨١).
(٣) انظر: صحيح البخاري كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (٢/ ٢٧٩) (رقم: ٢٧٣١، ٢٧٣٢).
(٤) اختلفت الأقوال في كونها من الحل أو الحرم، فذهب مالك إلى أن جميعها من الحرم. وقال الشافعي: "منها ما هو في الحل، ومنها ما هو في الحرم"، وقال ابن القيم: "هي في الحل باتفاق الناس"، كما ذهب إليه المؤلف. انظر: الأم للشافعي (٢/ ١٥٩)، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس (١/ ٤٤٢)، وزاد المعاد (٣/ ٣٨٠).
(٥) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٢/ ٤٧٠) (رقم: ٤٢١٨)، وأبو داود في السنن كتاب: المناسك، باب: العمرة (٢/ ٥٠٥) (رقم: ١٩٩٢) من طريق أبي إسحاق، عن مجاهد، قال: "سئل ابن عمر: كم اعتمر النبي ، فقال: مرتين، فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله قد اعتمر ثلاثًا سوى التي قرنها بحجة الوداع".
هكذا وقع في رواية أبي إسحاق عن مجاهد، أي أنَّه جعل الاختلاف في عدد الاعتمار، وخالفه منصور بن المعتمر عند البخاري (١/ ٥٣٧ - ٥٣٨) (رقم: ١٧٧٥، ١٧٧٦)، فرواه عن مجاهد، عن ابن عمر أنَّه قال: "اعتمر أربع عمرات إحداهنَّ في رجب، فلما بلغ ذلك عائشة قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلَّا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط"، فجعل الاختلاف في شهر العمرة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>