ورجال الإسناد رجال الصحيح، لكن المحفوظ عن شريك ما رواه مالك ومن تابعه، وهكذا رواه الدراوردي من طريق قتيبة عنه كما ذكره الدارقطني في العلل (٩/ ٢٩٨)، وهو أوثق من إبراهيم بن حمزة. (٢) انظر: السنن كتاب: الصلاة، باب: ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة (٢/ ٢٨٤). (٣) العلل (٩/ ٢٩٩)، وهذا ما رجَّحه أيضًا البخاري وأبو حاتم كما تقدّم. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها (١/ ٤٩٣) (رقم: ٦٣، ٦٤)، وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر (٢/ ٥٠) (رقم: ١٢٦٦)، والترمذي في السنن كتاب: الصلاة، باب: ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة (٢/ ٢٨٢) (رقم: ٤٢١)، والنسائي في السنن كتاب: الإقامة، باب: ما يكره من الصلاة عند الإقامة (٢/ ٤٥١ - ٤٥٢) (رقم: ٨٦٥، ٨٦٤)، وابن ماجة في السنن كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة (١/ ٣٦٤) (رقم: ١١٥١) كلهم من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء به. (٥) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الإقامة، باب: ما يكره من الصلاة عند الإقامة (٢/ ٤٥٢) (رقم: ٨٦٦)، وهو في الصحيحين أيضًا: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأذان، باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة (١/ ٢٢٠) (رقم: ٦٦٣)، ومسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (١/ ٤٩٣ - ٤٩٤) (رقم: ٦٥، ٦٦).