انظر: صحيح البخاري (٢/ ١١)، وسنن النسائي (٢/ ٢٢٨)، وسن الدارمي (٢/ ٣٥ - ٣٦)، وشرح معاني الآثار (٢/ ١٦٥ - ١٦٦). (٢) انظر الموطأ برواية: أبي مصعب الزهريّ (١/ ٤٦٦) (رقم: ١١٨٥)، وسويد بن سعيد (ص: ٥٢٥) (رقم: ١٢٣٦)، وابن بكير (ل: ٢٨ / ب) -الظاهرية-. بل قال ابن عبد البر: "ولم يذكر فيه عائشة من رواة الموطأ أحد فيما علمت". التمهيد (٢٢/ ٢٧٧). (٣) انظر: التمهيد (٢٢/ ٢٧٧). (٤) ذكره الدارقطني في العلل (٥ / ل: ١١٧ / ب). (٥) لاتفاق عامة أصحاب مالك عليه. (٦) العلل (٥ / ل: ١١٧ / ب). (٧) أخرجه في صحيحه كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (٢/ ٨٥٧) (رقم: ٦٨) من طريق حماد بن زيد وعبد الله بن نمير، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وتابعهما: وكيع عند النسائي في السنن كتاب: الحج، باب: ما يُقتل في الحرم من الدواب (٢/ ٢٢٨) (رقم: ٢٨٨١). وحماد بن سلمة عند ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٧٨).