للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) بل في قول المؤلف هذا نظر؛ لأنَّ الحديث نص في إباحة قتل هذه الدواب في الحرم للمحرم، وأدخله غير واحد من الأئمة كالبخاري والنسائي والدارمي وغيرهم تحت هذه الترجمة في مؤلفاتهم.
انظر: صحيح البخاري (٢/ ١١)، وسنن النسائي (٢/ ٢٢٨)، وسن الدارمي (٢/ ٣٥ - ٣٦)، وشرح معاني الآثار (٢/ ١٦٥ - ١٦٦).
(٢) انظر الموطأ برواية:
أبي مصعب الزهريّ (١/ ٤٦٦) (رقم: ١١٨٥)، وسويد بن سعيد (ص: ٥٢٥) (رقم: ١٢٣٦)، وابن بكير (ل: ٢٨ / ب) -الظاهرية-.
بل قال ابن عبد البر: "ولم يذكر فيه عائشة من رواة الموطأ أحد فيما علمت". التمهيد (٢٢/ ٢٧٧).
(٣) انظر: التمهيد (٢٢/ ٢٧٧).
(٤) ذكره الدارقطني في العلل (٥ / ل: ١١٧ / ب).
(٥) لاتفاق عامة أصحاب مالك عليه.
(٦) العلل (٥ / ل: ١١٧ / ب).
(٧) أخرجه في صحيحه كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (٢/ ٨٥٧) (رقم: ٦٨) من طريق حماد بن زيد وعبد الله بن نمير، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وتابعهما: وكيع عند النسائي في السنن كتاب: الحج، باب: ما يُقتل في الحرم من الدواب (٢/ ٢٢٨) (رقم: ٢٨٨١).
وحماد بن سلمة عند ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>