للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو محفوظ لأبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس، خرّجه ابن سنجر والبزار (١).

٧ / حديث: "عن ثور بن زيد أن الرَّجل كان يطلّق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها … ".

فيه: "فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ (٢) ".

في جامع الطلاق (٣).

يدخل هذا في المرفوع؛ لأنه إخبار عن نزول القرآن على رسول الله ، وعن السبب الذي نزل فيه، وقد بيَّنا وجه رفعه (٤).

وخرّج أبو بكر بن المنذر في تفسيره عن السدّي في هذه الآية قال: "نزلت في ثابت بن يسار، طلّق امرأته حتى إذا انقضت عدّتها إلّا يومين أو ثلاثة راجعها، فَعَلَ ذلك مضارًّا حتى مضت لها تسعة أشهر؛ فأنزل الله في


(١) الحديث من طريق ابن سنجر أورده ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٤٨، ٤٩)، وأخرجه البزار في مسنده (ل: ١٥٨ / أ) وكذا أبو داود في السنن، كتاب: الفرائض، باب: فيمن أسلم على ميراث (٣/ ٣٣٠) (رقم: ٢٩١٤)، وابن ماجه في السنن كتاب: الأحكام، باب: قسمة الماء (٢/ ٨٣١) (رقم: ٢٤٨٥)، وأبو يعلى في مسنده (٤/ ١٤٧) (رقم: ٢٣٥٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٢٢) كلهم من طريق عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء به، وسنده حسن.
(٢) سورة البقرة، الآية: (٢٣١).
(٣) الموطأ كتاب: الطلاق، باب: جامع الطلاق (٢/ ٤٥٩، ٤٦٠) (رقم: ٨١).
وأخرجه ابن جرير في جامع البيان (٥/ ١٠) (رقم: ٤٩١٧) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به.
وجاء نحوه عن ابن عباس، ومسروق، والحسن، ومجاهد، والربيع، وابن شهاب، وقتادة وغيرهم.
انظر: جامع البيان (٥/ ٨، ٩)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٢٤٥)، وتفسير ابن كثير (١/ ٢٨٨).
(٤) انظر: (٤/ ١١٩، ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>