انظر: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيع العربان (ل: ٦٧ / أ)، وحديث أبي قتادة في النبيذ (ل: ٩٥ / أ)، وتعجيل المنفعة (٢/ ٦٢٥). (١) ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ٣٦٣)، وهكذا رواه عنه ابن محرز في معرفة الرجال (١/ ٥٦). (٢) انظر: رجال صحيح مسلم (٢/ ٢٤٢). (٣) وبه قال أبو حنيفة وزفر. انظر: الحجة للشيباني (١/ ٤٩٧ - ٤٩٩)، والآثار له (ص: ٦٠) (رقم: ٣٠١)، ومختصر الأحكام للطحاوي (١/ ٤٥٣)، والتمهيد (٢٤/ ١٦٦). (٤) هكذا قال الإمام البخاري أيضًا، وهو مذهب الجمهور. انظر: صحيح البخاري كتاب: الزكاة، باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (١/ ٢٣٩)، وشرح السنة (٣/ ٣٢١)، وبداية المجتهد (١/ ٢٦٥). (٥) تقدَّم حديثه (٣/ ٢٤٠). (٦) انظر: المؤتلف والمختلف لعبد الغني بن سعيد (ص: ٨)، والإكمال لابن ماكولا (١/ ٢٦٩)، وتوضيح المشتبه (١/ ٥٢٤).