للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر الدارقطني عن على بن المديني قال: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، كان يدخل على عائشة -وهي عمّته- ويدخل على أم سلمة -وهي خالته- ونُسب إليه هذا الحديث (١).

٥٩٠ /حديث: "أنَّها قالت حين ذُكر الإزارُ: فالمرأةُ يا رسول الله؟ قال: تُرخيه شبرًا … ". وذكر الذّراع.


= هذه أربعة وجوه للاختلاف الوارد في هذا الحديث، ذكرها النسائي في الكبرى (٤/ ١٩٦ - ١٩٧) ثم قال: "والصواب من ذلك كله حديث أيوب".
وهكذا قال ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ١٠٢).
وقال الحافظ في فتح الباري (١٠/ ٩٩): "الحكم لمن زاد من الثقات، ولا سيما وهم حفاظ وقد اجتمعوا وانفرد إسماعيل، ثم ذكر رواية محمد بن إسحاق وسعد بن إبراهيم فقال: وقول محمد بن إسحاق أقرب، فإن كان محفوظًا فلعلّ لنافع فيه إسنادين".
قلت: يؤيّده قول الدارقطني الآتي
وقد ذكر ابن عبد البر أيضًا في التمهيد (١٦/ ١٠٣) هذا الاحتمال ثم قال: "ويحتمل أن يكون خطأ وهو الأغلب".
قلت: وهذا هو المفهوم من قول النسائي فإنه صوّب من بين هذه الوجوه الوجه الأول فقط، وهو رواية أيوب ومن تابعه.
ورواية عبد العزيز بن أبي رواد شاذة كما قال الحافظ، وأما طريق الجادة فهي مع جودتها خطأ أيضًا، قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حماد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أو غيره أن النبي قال: "إن الذي يشرب في آنية الفضة … "، قالا: هذا خطا، إنما هو عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة عن النبي ، قلت لأبي وأبي زرعة: الوهم ممن؟ فقالا: من حماد". العلل (١/ ٢٦).
وقال ابن عبد البر: "هذا عندي خطأ لا شك فيه، ولم يرو ابن عمر هذا الحديث قط، ولا رواه نافع عن ابن عمر، ولو رواه عن ابن عمر ما احتاج أن يحدث به عن فلانة عن النبي ". التمهيد (١٦/ ١٠٣).
(١) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ١٠٢) وأضاف عنه أنه قال: "ولا أعلم أحدًا كان يدخل على زوجتين من أزواج النبي إحداهما عمّته والأخرى خالته غيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>