للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أمّ سلمة -وهي خالته- (١).

قال فيه معن عن مالك: "في آنية الفضة والذهب" (٢).

خرّج هذا الحديث في الصحيح، واختلف فيه عن نافع (٣).


(١) الموطأ كتاب: صفة النبي ، باب: النهى عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب (٢/ ٧٠٥) (رقم: ١١).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأشربة، باب: آنية الفضة (٤/ ٢١) (رقم: ٥٦٣٤) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.
ومسلم في صحيحه كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة (٣/ ١٦٣٤) (رقم: ١) من طريق يحيى النيسابوري، كلاهما عن مالك به.
(٢) لم أقف على رواية معن، وقد أشار المؤلف بهذا إلى تفرد معن بهذه اللفظة أعني "الذهب"، فهي شاذة من هذا الوجه؛ لمخالفة معن بقية أصحاب مالك، إلَّا أنّها صحيح من وجوه أخرى، فقد روى مسلم في صحيحه كتاب: اللباس، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة (٣/ ١٦٣٥) (رقم: ٢) من طريق عثمان بن مرة، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن خالته أم سلمة قالت: قال رسول الله : "من شرب في إناء من ذهب أو فضة … ".
وورد نحوه من حديث حذيفة عند البخاري في الصحيح (٤/ ٢١) (رقم: ٥٦٣٣)، ومسلم في الصحيح (٣/ ١٦٣٧) (رقم: ٤).
(٣) رواه مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة، وتابعه جمهور أصحاب نافع، كالليث بن سعد، وأيوب، ومحمد بن بشر، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله، وموسى بن عقبة، وعبد الرحمن السِّراج.
وحديثهم عند مسلم في الصحيح كتاب: اللباس، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء (٣/ ١٦٣٤) (رقم: ١)، وخالفهم إسماعيل بن أمية فجعله عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فلم يذكر زيدًا، أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ١٩٦) (رقم: ٦٨٧٤).
- ورواه محمد بن إسحاق عن نافع، عن صفية بنت أبي عُبيد، عن أم سلمة، ووافقه سعد بن إبراهيم، عن نافع في صفية لكن خالفه فقال: عن عائشة بدل أم سلمة.
- ورواه عبد العزيز بن أبي رواد فقال: عن نافع عن أبي هريرة.
- وسلك بُرد بن سنان وهشام بن الغاز، وذكر ابن عبد البر معهما خصيفًا أيضًا.
فسلك هؤلا الثلاثة الجادة فجعلوه عن نافع عن ابن عمر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>