للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذَكَرَ فيه اختلافَ ابن عباس وأبي هريرة، وخطبةَ الشاب والشيخ.

وعن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن كريب، عن أم سلمة ذَكَرَ فيه أنّ ابنَ عباس خالفَ أبا سلمة بن عبد الرحمن وأبا هريرة، فبعثوا كُريبا إلى أم سلمة يسألُها، فأخبرهم بقولها، وفيه: "بعد وفاة زوجها بليال".

وهذا معدود بحديثين، اختلف في مساق القصة (١).

وقال الدارقطني: "الصحيح من ذلك أن أبا سلمة وابن عباس أرسلا كُريبًا إلى أمّ سلمة فعاد إليهم وأخبرهم عنها" (٢).

قال الشيخ أبو العباس : يُحتمل أن يكون أبو سلمة سألها بعد إخبار كُريب عنها، إلَّا أنَّ الأعرج رواه عن أبي سلمة، عن


= وأحمد في المسند (٦/ ٣١٩، ٣٢٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه الشيخان وغيرهما من غير طريق مالك.
قال ابن عبد البر: "هذا حديث صحيح جاء من طرق شتى كثيرة ثابتة كلها من رواية الحجازيين والعراقيين، وأجمع العلماء على القول به إلا ما روي عن ابن عباس وعليّ". التمهيد (٢٠/ ٣٣).
(١) ذلك أن سياق حديث عبد ربه بن سعيد يدلّ على أن الخلاف كان بين أبي هريرة وابن عباس فحسب، ولم يكن أبو سلمة طرفًا في القضية وإنما كان شأنه شأن الرسول، وأما حديث يحيى بن سعيد فظاهر سياقه أن الاختلاف وقع بين الثلاثة وتولَّى كُريب مهمة الرسالة، فأرسلوه إلى أم سلمة للكشف عن الحقيقة، والرجلان ثقتان لكن سياق يحيى ورد في الصحيح، فأخرجه البخاري في التفسير، باب: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٣/ ٣١٢) (رقم: ٤١٠٩) من طريق شيبان.
ومسلم في صحيحه كتاب: الطلاق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها … (٢/ ١١٢٢) (رقم: ٥٧) من طريق عبد الوهاب، ويزيد بن هارون، والليث، أربعتهم عن يحيى بن سعيد به.
ولذا رجح الدارقطني هذا القول فقال: الصحيح من ذلك كما نقله المؤلف.
(٢) أورده في العلل (٥/ ل: ١٦٨ /ب) وأطال الكلام فيه، لكن ليس فيه قوله: الصحيح من ذلك …

<<  <  ج: ص:  >  >>