ومسلم في صحيحه كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد (٢/ ١١٢٥) (رقم: ٦٠). (٢) الموطأ (٢/ ٤٦٦) وتمام كلامه: تمسح به جلدها كالنشرة. والنشرة كما فسّرها ابن الأثير في النهاية (٥/ ٥٤): "ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يُظن أن به مسًا من الجن، سميت نشرة لأنه يُنشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال". قال ابن قتيبة: "قولها "تفتض" هو من فضضتُ الشيء إذا كسرته أو فرّقته، ومنه: فُضّ الخاتم، وقول الله جلّ وعزّ: ﴿لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وأرادت أنها تكون في عدة من زوجها، فتكسر ما كانت فيه وتخرج منه بالدابّة". غريب الحديث (٢/ ١٨٨). قال ابن حجر: "هذا لا يخالف تفسير مالك لكنه أخص منه". فتح الباري (٩/ ٤٠٠). وفسّرها القاضي عياض بنحو ما فسّر به ابن قتيبة فقال: "معناه: تمسح به قبلها فيموت (أي الطائر) بقبح ريحها وقذارتها، وسمي فعلها ذلك افتضاضًا كأنها تكسر عدتها". وهكذا قال ابن الجوزي وابن الأثير. انظر: مشارق الأنوار (٢/ ١٦١)، وغريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ١٩٨)، والنهاية (٣/ ٤٥٣ - ٤٥٤). (٣) انظر: التاريخ له (٤/ ٤٠٢ - رواية الدوري-) إلا أنّ اللفظة جاءت فيه: "فتفتضّ" خلاف ما حكاه المؤلف، ثم قال أبو سلمة: "هكذا قال معن وحجاج عن مالك: فتفتضّ". ومن طريق أبي سلمة -بهذا اللفظ- أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ (ص: ٢٤٧ - ٢٤٨) (رقم: ٣٧٣ - رسالة كمال-). (٤) هو منصور بن سلمة البغدادي.