للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو قلابة: "إنما جَمَعَ رسولُ الله بين الحج والعمرة؛ لأنه عَلِمَ أنه ليس بحاجّ بعدها". خرّجه الدارقطني (١).

وجاء عن بضعة عشر من الصحابة ما يدلُّ على أنه قَرَنَ في حجّة الوداع التي لم يحج بعد الهجرة غيرها (٢)، لكن اختلف قول أكثرهم في ذلك (٣).

ولسنا نبغي ههنا ترجيح الأفعال، بل تصحيحَ الأقوال في إثبات ما اختص به رسولُ الله في حجّته تلك.

وأما ما أباحه أو أمر به، أو ندب إليه فلإثباته موضع غير هذا، والله المستعان.

ولأهل المذاهب في هذا الباب كلام لا يليق بهذا الكتاب.


= وقال ابن حجر: "والذي تجتمع به الروايات أنه كان قارنًا، ثم ذكر الروايات الدالة على ذلك، مع بيان مرجحات أخرى".
انظر: زاد المعاد (٢/ ١٠٧)، وشرح النووي على مسلم (٨/ ٢١١)، وفتح الباري (٣/ ٥٠٠، ٥٠١).
(١) انظر: السنن (٢/ ٢٨٨) إلا أنه قال: عن أبي قتادة.
(٢) قال ابن القيم : "وهؤلاء الذين رووا القِران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وعمر بن الخطاب، فذكرهم ثم قال: فهؤلاء سبعة عشر صحابيًا ، منهم من روى فعله، ومنهم من روى لفظ إحرامه، ومنهم من روى خبره عن نفسه، ومنهم من روى أمره به". زاد المعاد (٢/ ١١٧).
(٣) حيث ورد عن عائشة قولها: أهل رسول الله بالحج، أو أفرد الحج، وجاء عن ابن عمر: "لبى بالحج وحده"، وجاء عن ابن عباس: "أهل رسول الله بالحج"، أورد ابن القيم هذه الأقوال وأجاب عنها بتوسّع وإحكام، ثم قال: "ومن تأمّل ألفاظ الصحابة، وجَمَعَ الأحاديث بعضها إلى بعض، واعتبر ببعضها ببعض، وفهم لغة الصحابة أسفر له صبح الصواب، وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب، والله الهادي لسبيل الرشاد، والموفّق لطريق السداد". زاد المعاد (٢/ ١١٧ - ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>