للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَأمرُنا بانتِقَالِه". ثم قال المصنف. "وخَرَّج مسلم من طريق عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كنَّا نشتري الطعامَ مِن الرُّكبان جُزافًا فنهانا رسولُ الله أنْ نَبيعه حتى نَنقلَه مِن مكانه". وعن سالم، عن أبيه: "أنهم كانوا يُضرَبون على عَهد رسولِ الله إذا اشتروا طعامًا جُزافًا أنْ يبيعوه في مكانِه حتى يُحَوِّلوه".

ومراد المصنِّف من إيراد الحديثين -وفيهما ذكر الجزاف- الرد على المشهور من مذهب مالك القائل بالتفريق بين الجزاف والمكيل، وأن ما كان مكيلا وجب فيه القبض والنقل، بخلاف الجزاف يجوز بيعه قبل القبض والنقل (١).

ومنها: أنه أورد حديث "المُتبايعان كلُّ واحدٍ منهما بالخِيار على صاحبِه ما لم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخِيار" ثم قال المصنف: "وقال فيه اللَّيث، عن نافع: "ما لَم يَتفرَّقا وكانا جميعًا، أو يُخَيِّرُ أحدُهما الآخَرَ، فإنْ خَيَّرَ أحدُهما الآخَرَ فتبايعَا على ذلك فقد وَجَبَ البَيعُ، وإنْ تَفَرَّقَا بعد أنْ تبايعَا ولَم يَتركْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وَجَبَ البَيعُ". وهذا فِي الصحيحين. وزاد البخاريُّ من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع قال: "كان ابنُ عمر إذا اشتَرى شيئًا يعجبُه فارَقَ صاحِبَه".

ومراد المصنف من إيراد أثر ابن عمر الرد على مذهب من يقول إنَّما التفرّق بالأقوال دون الأبدان (٢).


(١) انظر: (٢/ ٤١٤ - ٤١٥).
(٢) انظر: (٢/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>