للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في حد القذف)]

ومن قذف (١) غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرًا، أو أربعين إن كان رقيقًا، وبالحساب إن كان مبعضًا.

بشروط تسعة: أن يكون القاذف بالغًا، عاقلًا، مختارًا، ليس بوالد للمقذوف، وإن علا (٢) (٣)، وأن يكون المقذوف حرًا، مسلمًا، عاقلًا، عفيفًا عن الزنا ظاهرًا، يطأ ويوطأ مثله، وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر، ولا يحد قاذف غير البالغ، حتى يبلغ ويطالب به (٤).

ويثبت الحد هنا وفي الشرب وفي التعزير إما بإقراره مرة، أو شهادة رجلين عدلين.


(١) القذف: من قذف بالشيء إذا رمى به، واصطلاحًا، رمي المحصن بالزنا. انظر: مادة قذف في لسان العرب (٩/ ٢٧٧)، ومختار الصحاح (٢٢٠).
(٢) لأنها عقوبة تجب لحق آدمي، فلم تجب لولد على والده كالقصاص. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٣٩).
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الأب القاذف لا يحد.
وذهب المالكية إلى أن الوالد يحد إذا قذف ولده أخذًا بالعمومات. وانظر: الثمر الداني (٤٥٣)، والإقناع (٢/ ٤١٥)، والفقه الميسر (٢/ ١٣٥).
(٤) إذ لا أثر لطلبه قبل البلوغ، لعدم اعتبار كلامه لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام إلا بطلبه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٤٠).

<<  <   >  >>