للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الفرائض (١)

وهي العلم بقسمة المواريث، وإذا مات إنسان بُدئ من تركته بتكفينه وحنوطه ومؤن تجهيزه من رأس ماله (٢)، سواء كان تعلق به رهن أو أرش جناية أم لا (٣)، وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله كزكاة وكفارة وحج ونذر، وديون الآدميين كالقرض والأجرة والثمن وقيم المتلفات، وما بقي بعد ذلك تنفذ منه وصاياه، لأجنبي من ثلثه إلا أن يجيزها الورثة، فتنفذ من جميع الباقي، ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته.

وأسباب الإرث ثلاثة: رحم: وهو القرابة، ونكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح سواء دخل أم لا، وولاء: وهو ثبوت حكم شرعي بالعتق أو تعاطي أسبابه، فيرث به المعتق وعصبته من عتيقه ولا عكس، ولا إرث بغير هذه الأسباب كالموالاة.


(١) الفرائض: جمع فريضة، وهي اسم مصدر من فرض وافترض وهي فعيلة بمعنى مفعولة، والفرض ما أوجبه الله، والفرض العطية الموسومة، انظر: المطلع (٢٩٩)، وأنيس الفقهاء (٣٠٠)، والتعريفات (٢١٣).
(٢) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن مؤن التجهيز تقدم على الديون المتعلقة بعين التركة؛ لأن سترة الميت واجبة في الحياة فكذلك بعد الممات.
وذهب المالكية إلى أن الديون المتعلقة بعين التركة، تقدم على مؤن التجهيز؛ لأنها متعلقة بالمال قبل كونه تركة. وانظر: البحر الرائق (٨/ ٥٥٦)، والثمر الداني (٤٧٣)، والمهذب (٢/ ٢٣)، والفقه الميسر (٣/ ٢٢٩).
(٣) كما يقدم المفلس على غرمائه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٤٦٤).

<<  <   >  >>