للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في سجود السهو)]

ويسن سجود السهو (١) إذا أتى المصلي بقول مشروع في غير محله سهوًا غير سلام، كقراءة في السجود، وتشهد في قيام، وسورة في أخيرتين، فإن أتى بذكر أو دعاء لم يرد كقوله: آمين يا رب العالمين فلا سجود فيه.

ويباح إذا ترك مسنونًا سهوًا.

ويجب إذا زاد ركوعًا أو سجودًا أو قيامًا أو قعودًا ولو جلسة الاستراحة سهوًا، أو سلم قبل تمامها سهوًا، أو لحنًا يغير المعنى سهوًا، أو ترك واجبًا سهوًا (٢)، أو شك في زيادة وقت فعلها (٣)، ولا يسجد لشكه - إذا زال وتبين أنه مصيب فيما فعله، ولا لشكه في ترك واجب، ولا لشكه هل سها، وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية - فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، فإن علم فيها جلس في الحال؛ إذ لو لم يجلس لزاد في الصلاة


(١) السهو في الصلاة النسيان فيها، والغفلة عن المعلوم، انظر: المطلع (٩٠)، والحدود الأنيقة (٦٨).
(٢) لأن عمده يبطل الصلاة، فوجب السجود لسهوه. وانظر: منار السبيل (١/ ٩٤).
(٣) لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها أو زائدًا عليها، فضعفت النية، واحتاجت للجبر بالسجود. وانظر: منار السبيل (١/ ٩٤).

<<  <   >  >>