للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واللواط فاعلًا ومفعولًا كالزنا (١)، ومملوكه كغيره، ودبر الأجنبية كاللواط.

ولا حد بوطء أمة له أو لولده فيها شرك، أو بمن ظنها زوجته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته كمتعة، أو أكرهت المرأة على الزنا أو الملوط به، ولو شهد أربعة على إقراره به أربعًا، فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا عليهم.

* * *


(١) ذهب الحنفية إلى أن اللائط لا حد عليه لكنه يعزر، وربما يقتل من باب السياسة الشرعية، وذهب المالكية إلى أن حده الرجم، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حده كالزنا محصنًا كان أو بكرًا. وانظر: الهداية (٢/ ٣٦٩)، والثمر الداني (٤٥٢)، والإقناع (٢/ ٤١٠)، والفقه الميسر (٢/ ١٢٣).

<<  <   >  >>